مسألة 696 التخليل للخمر

مسألة 696

التخليل للخمر

13815 - قال أصحابنا: في جواز التخليل للخمر جائز، وإذا خللها طهرت.

13816 - وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها، فإن خللها لم تطهر.

13817 - لنا في جواز التخليل: قوله تعالى:} ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا {.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الرزق الحسن الخل)، ولم يفصل، فدلت الآية على إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال.

13818 - فإن قيل: إنما أباح الله تعالى الخل المتخذ من الثمار، وذلك مباح، والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار، لأنه يصير أولا خمرا فيعالج حتى يصير خلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015