13824 - ولأنها عين محكوم بطهارتها استحالت بعينها، فحكم بطهارتها إذا تسبب الآدمي إلى استحالتها، كالبيض.

13825 - ولأنها خمر صارت خلا، فوجب أن تطهر، كما لو استحالت بنفسها.

13826 - ولأن الاستحالة لما طهرت هذه العين طهرتها وإن تسبب بإزالتها الآدمي، كالدباغ.

13827 - ولأنها خل لم يحصل فيها نجاسة من غيرها، فجاز تناولها، كسائر أنواع الخمر.

ولأن ما جاز تناوله إذا كان على حالة صار إليها وحرم، فإذا خفت حدة الشدة حل، كعصير العنب، وهذا دليل على أن نبيذ التمر والزبيب إذا تخلل جنسه.

13828 - احتجوا: بما روى أنس عن أبي طلحة قال: (كانت عندي جربان لأيتام، فابتعت به خمرا قبل أن ينزل تحريم الخمر، ثم حرمت، ـ فأخبرت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أهرقها، قلت: فأخللها، قال: لا).

13829 - قالوا: وفيه دليل من خمسة أوجه، أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقتها.

والثاني: أنه نهى عن تخليلها.

والثالث: أنها لو كانت تحل بالتخليل لكانت إضاعتها إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015