13312 - ولأنها زيادة في مقدار ما وقع عليه السلم، فجاز أخذ العوض، كالزيادة في كيل الطعام.

13313 - احتجوا: بأن الجودة صفة؛ فلا يجوز إفرادها بالبيع، كما لو كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً.

13314 - قلنا: أليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن يتعوض عنه إذا قضى به ديناً، وهو أنقص منه؟ ألا ترى: أن زيادة القيمة في ابنة لبون لا يجوز إفرادها بالبيع، ولو أخذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوضاً جاز.

13315 - ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك؛ لأنه لا يمكن إفرادها بالتسليم، وفي مسألتنا: يمكن تسليمها مع الأصل، فجاز أن تملك [بعوضها].

13316 - ولأن المعنى في الطعام: أن الجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت جنسها، فلا يجوز أن يأخذ قفيزاً جيداً عن قفيز رديء ودرهم، وجودة الثوب يجوز أن يتعوض عنها إذا لاقت جنسها، فجاز أن يأخذ عن ثوب رديء ودرهم ثوباً جيداً.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015