مسألة 670 الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

مسألة 670

الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

13317 - قال أبو حنيفة: إذا قبض المسلم إليه، فحدث به عيب، ثم اطلع على عيبه، لم يكن له الرجوع بالأرش.

13318 - وقال محمد، وزفر: يرجع بأرش العيب، وهو قول الشافعي.

13319 - لنا: أن القبض لو بطل في جميع المقبوض، لم يرجع برأس المال، فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس المال. [وبيع العين بخلافه] ألا ترى: أن المبيع لو استحق رجع بالثمن، فإذا تعذر القبض في جزء منه رجع بحصته.

13320 - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم، فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيباً، كما لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر.

13321 - ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن من الرد لم يكن له الرجوع بالأرش، وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش، كالدراهم بالدراهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015