مسألة 670
الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه
13317 - قال أبو حنيفة: إذا قبض المسلم إليه، فحدث به عيب، ثم اطلع على عيبه، لم يكن له الرجوع بالأرش.
13318 - وقال محمد، وزفر: يرجع بأرش العيب، وهو قول الشافعي.
13319 - لنا: أن القبض لو بطل في جميع المقبوض، لم يرجع برأس المال، فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس المال. [وبيع العين بخلافه] ألا ترى: أن المبيع لو استحق رجع بالثمن، فإذا تعذر القبض في جزء منه رجع بحصته.
13320 - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم، فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيباً، كما لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر.
13321 - ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن من الرد لم يكن له الرجوع بالأرش، وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش، كالدراهم بالدراهم،