مسألة 669
إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة
13306 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا أحضر المسلم إليه ثوباً أجود مما عليه، أو أطول، وقال: خذه وزدني درهماً، يجوز.
13307 - وقال الشافعي: لا يجوز.
13308 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجبت في إبله بنت مخاض، فلم توجد، أخذنا ابنة لبون وأعطي شاتين).
13309 - فدل على أن من وجب عليه حق لا ربا فيه، جاز أن يعطي أفضل منه، ويأخذ العوض عليه عن الزيادة.
13310 - فإن قيل: الزكاة لا تشبه السلم؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر مما عليه. [عليه في السلم ما] فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد، كما لو أسلم في قفيز فجاءه بأقل منه، وإنما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل، فلا يصح الفسخ ببدل مجهول.
13311 - ولأنها زيادة لم تستحق عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها، فجاز أخذ العوض عنها، كما إذا جاءه بثوب آخر. أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف.