مسألة 659 اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

مسألة 659

اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

13021 - قال أصحابنا: لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.

13022 - وقال الشافعي: السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان موجودًا عند المحل في الغالب.

13023 - لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015