والمراد به: تحريم السلم في النخل.

13024 - قالوا: المراد به: السلف في ثمرة نخلة بعينها، بدلالة: ما روي (أن رجلًا أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).

13025 - قلنا: هذه الزيادة لا تصح؛ لأن ثمرة نخل بعينه لا يجوز السلف فيه وإن بدا صلاحها.

13026 - فإن قيل: السلم في التمر لا يجوز إذا بدا صلاحه متى شرطت؛ فدل على أن المراد: البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح، وسماه سلفًا؛ لأنه تعجل الثمن.

13027 - قلنا: السلم جائز في التمر الذي بدا صلاحه بسرًا أحمر وإن لم يجز السلم في رطبه، وليس في الخبر ذكر الرطب.

13028 - ويدل عليه: ما روي عن عطاء بن أبي رباح: أنه سئل عن الرجل أنه يبيع ثمرة أرضه رطبًا، أو عنبًا يستلف فيها قبل أن يطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله، فخرج إلى المسجد، فقال في أناس: (منعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع [الثمرة حتى تطيب).

وهذا يدل على أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع] الثمار حتى تزهى وتحمر؛ فقد فهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015