يمنع انتفاؤها من ثبوت الحضانة: فلذلك لا يمنع من هذا الحكم؛ لأنه في معنى الحضانة، ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول الحضانة، ولو كان معتبرًا برد الشهادة وسقوط القصاص لم يرتفع بالبلوغ مع ثبوت يده عليه.

13019 - قالوا: ذكر ابن المنذر عن الليث بن سعد قال: (أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع).

13020 - قلنا: فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة الفقهاء لهم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015