كتب إليه أن لا يفرق بين الأخوين في البيع).

فإن قيل: عبد الرحمن بن فروخ وأبوه مجهولان.

13012 - قلنا: رواية عمرو بن دينار عنه تعديل له. ولأن بينهما [رحمًا كاملًا محرمًا من جهة النسب، فلم يجز التفريق] بينهما، كالوالدة وولدها.

13013 - ولأن كل ما لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها فيه لا يجوز التفريق بين الأخت وأخيها إذا لم يكن أقرب منها بالحضانة.

13014 - ولأن كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي، [ومن لم يثبت له هذا الحق يجوز تفريقه عن الصبي] فوجب أن يكون التفريق بينهما جائزًا أصله: أبناء العم.

13015 - قلنا: جواز البيع لا يدل على زوال الكراهة، كالبيع عند أذان الجمعة، وبيع السلاح في أيام الفتنة.

13016 - ولأن ابني العم لم تكمل قرابتهما، بدلالة: إباحة المناكحة. ومتى لم يكمل الرحم [ولم يضف] التحريم إليه، صار كما لو وجد التحريم من غير رحم وهو الرضاع.

13017 - قالوا: بينهما قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة، ولا يتعلق بها رد القصاص، ولا يتعلق بها وجوب النفقة مع اختلاف الدينين، فلا يتعلق بها تحريم التفريق.

13018 - قلنا: هذا قياس يخالف النص؛ ولأن هذه الأحكام التي ذكروها لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015