العيوب.
11956 - ولأنه فسخ بخيار فلا يملكه المشتري مع حدوث عيب في يده، كخيار الشرط.
11957 - احتجوا: بأنه فعل لا يمكن الوقوف على عيب المبيع إلا به، فوجب أن لا يمنع من رده، أصله: إذا قلب الصبرة.
11985 - قلنا: المعنى فيه: أن الطعام لا ينتقص بتقليبه، وليس كذلك الكسر في مسألتنا، [لأن البيع يدخله نقص به فمنع الرد.
11959 - قالوا: لا يخلو الكسر لاستعلام حال المبيع]؛ فصار كحلب المصراة.
11960 - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن عندنا الحلب يمنع الرد كعيب التصرية، وكغيره من العيوب.
11961 - قالوا: إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر، فلو لم يرد بعد الكسر، لم يمكن رد هذا النوع بالعيب أبداً.
11962 - قلنا: يمكن أن الجوز يعلم أنه فارغ لخفته، والرمان مستدل فساده بظاهره.
ولأن الرد بالعيب أصل ثابت بالمبيع من الرد بعد حدوث العيب.
11963 - فإذا قال مخالفنا: إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب.
11964 - قلنا له: فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآخر، وهو إثبات الرد مع حدوث العيب، فلم وجب اعتبار أحد الأصلين دون الأصل الآخر.
على أنا لا نسقط حق المشتري؛ لأنا ننقل الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا يسقط حق البائع.
* * *