مسألة 614
بيع العبد بعد جنايته
11965 - قال أصحابنا: إذا جنى العبد جناية عمداً أو خطأً فباعه مولاه؛ فبيعه جائز.
11966 - وللشافعي: فيه قولان، أحدهما: يجوز البيع، والآخر: لا يجوز.
11967 - واختلف أصحابه في موضع القولين، فمنهم من قال: القولان في جناية الخطأ. فأما العمد فيجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال: [القولان فيما يوجب القود، فأما الخطأ فلا يجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال]: فيهما قولان.
11968 - أما جناية العمد: فلأن وجود العقوبة لا يمنع البيع، كالحد.
ولأنه معنى يستحق به القتل، كالردة.
11969 - فإذا ثبت هذا، قلنا: أحد نوعي الجناية، فلا يمنع البيع، كالعمد.
11970 - ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع، أصله: إذا قال: إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان.
11971 - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية، فجاز بيعها مع تعلق الجناية، كما لو بيعت في الجناية.
11972 - احتجوا: بأنه تعلق برقبته حق لآدمي؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله: