مسألة 613 ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولا في قشره فكسره فوجده معيبا لا ينتفع بما في داخله

مسألة 613

ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولاً في قشره فكسره فوجده معيباً لا ينتفع بما في داخله

11950 - قال أصحابنا: إذا اشترى مأكولاً في قشره، كالبطيخ والرمان والجوز فكسره فوجده معيباً، فإن كان ما في داخله لا ينتفع به، فالبيع باطل. وإن كان ينتفع به إلا أنه معيب، لم يملك رده بعد الكسر، ويرجع بنقصان العيب.

11951 - وقال الشافعي: إذا كان الكسر مقداراً لا يعلم العيب إلا به- وهو أول الكسر-، ففيه قولان، أحدهما: لا يرده ويرجع بالأرش، وهو اختيار المزني.

11952 - قالوا: والصحيح أن له الرد.

11953 - فإذا قالوا: إن له الرد ففيه قولان، أحدهما: أنه يرد معه أرش الكسر، والآخر: لا يرد.

11954 - وأما إذا كان الكسر يمكن الوقوف على العيب بأقل منه، فمنهم من قال: فيه قولان، والمذهب أن الرد لا يثبت، والقول الآخر: ليس بشيء.

11955 - لنا: أنه جنى على المبيع؛ فصار كقطع الثوب.

ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد، فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015