11901 - قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.

11902 - قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى]. ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015