مسألة 609 حكم البخر في الغلام والجارية

مسألة 609

حكم البخر في الغلام والجارية

11903 - قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمرداً.

11904 - وقال الشافعي: هو عيب فيهما.

11905 - لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك، ولا يعد عيباً، كالدفر.

11906 - ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.

11907 - ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015