مسألة 609
حكم البخر في الغلام والجارية
11903 - قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمرداً.
11904 - وقال الشافعي: هو عيب فيهما.
11905 - لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك، ولا يعد عيباً، كالدفر.
11906 - ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.
11907 - ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.