مسألة 608
إذا اشترى جارية فوجدها زانية
11893 - قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار، وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.
11894 - قال الشافعي: هو عيب فيهما.
11895 - لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.
11896 - وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.
11897 - احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.
11898 - قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.
11899 - قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.
11900 - قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.