مسألة 608 إذا اشترى جارية فوجدها زانية

مسألة 608

إذا اشترى جارية فوجدها زانية

11893 - قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار، وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.

11894 - قال الشافعي: هو عيب فيهما.

11895 - لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.

11896 - وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.

11897 - احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.

11898 - قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.

11899 - قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.

11900 - قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015