مسألة 607 إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلما

مسألة 607

إذا اشترى عبداً على أنه كافر فكان مسلماً

11886 - قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً على أنه كافر فكان مسلماً؛ لا خيار له.

11887 - وقال الشافعي: له الخيار.

11888 - لنا: أنه وجده أكمل مما شرطه، فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده صحيحاً.

11889 - ولن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة؛ لأن طالب المسلم أكثر من طالب الكافر، ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار، والزيادة في المبيع لا يكون عيباً.

11890 - احتجوا: بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة، بدلالة: أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه.

11891 - والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار، وهم لا يرغبون في الكافر ويرغبون في المسلم.

11892 - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها، كالجارية المغنية تزيد قيمتها بذلك في العادة، وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015