النكير لأمر جائز لا دلالة له فيه.
10377 - قالوا: نوع هدي كالإبل.
10378 - قلنا: المعنى في الإبل: أنها تنفر وتند من البادية، فاحتاجت إلى علامة، وهذا المعنى لا يوجد في الغنم.
10379 - ولأن الإبل سن فيها التحليل، ولم يسن في الغنم، وعند مخالفنا: سن فيها الإشعار، ولم يسن ذلك في الغنم، فدل على افتراقهما.
* ... * ... *