10371 - ولأن ما لا يسن فيه التحليل لا يسن فيه التقليد، أصله: الدم الذي يجب بالوطء.
10372 - احتجوا: بما روى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنمًا مقلدة. وروى: (أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنم بيدي). وروى جابر: (أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة والسلام غنم مقلدة). وقال عطاء: (أشهد أني رأيت العرب تهدي الغنم مقلدة، والناس متواترون، ولا ينكر ذلك أحد).
10373 - قلنا: أما تقليد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم، فيجوز أن يكون ليسهل سوقها، لا على وجه العلامة.
10374 - ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة، ولو كان سنة لدوام عليه.
10375 - ولأنا لا ننكر فعله، وإنما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل.
10376 - والذي ذكر عن عطاء: أن العرب كانت تفعله ولا ينكره الناس، فليس بأمر منكر عندنا، وإنما هو جائز إلا أنه ليس من السنة، كالسنة في الإبل، فترك