مسألة 560 الاشتراك في البدنة

مسألة 560

الاشتراك في البدنة

10380 - قال أصحابنا: إذا اشتركوا في البدنة، وأحدهم يريد اللحم: لم يُجزئ للباقين عن الفدية.

10381 - وقال الشافعي: يجزيهم.

10382 - لنا: أن كون الذبيحة للحم عبارة عن بطلان القربة في المشروع، بدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة بن نيار (تلك شاة لحم، أعد أضحيتك)، وأبطل القربة منها وسماها لحمًا، وبطلان القربة في ذبح البدنة يمنع من جوازها.

10383 - ولأن إتلاف الروح في حق الآدمي إذا اجتمع فيه الأدنى والأعلى فالحكم للأدنى أصله: المجوسي والمسلم إذا اجتمعا في الذبح، والخاطئ والعامد في القتل.

10384 - ولأنه دم لم يقع بعضه عن القربة فلم يقع باقيه عنها، كالمجوسي والمسلم إذا اجتمعا في الذبح.

10385 - احتجوا: بأن كل ما جاز للسبعة الاشتراك فيه إذا كانوا مفترقين جاز وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015