10030 - ولأنه ذكر محلاً مجملاً، وبين ذلك بقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}.

10031 - فإن قيل: قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، الفاء للتعقيب، فهذا يدل على: أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار، وهذا يمنع اختصاصه بالحرم.

10032 - قلنا: معنى الآية: فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من الهدي، فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل، وليس الوجوب من الذبح في شيء.

10033 - فإن قيل: قوله: {حتى يبلغ الهدي محله}، أي حتى يذبح ويصل إلى مستحقه، بدلالة: أن المحصر في الحرم مراد بالآية والمحل فيه هذا.

10034 - قلنا: بلوغ المحل الظاهر: أنه عبارة عن المكان، فأما الذبح فلا يكون محلاً للهدي، والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا.

10035 - فإن قيل: روي (أن بريرة كانت تهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تصدق عليها، فذكرت عائشة ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بريئة، فقد بلغ محله)، أي وصل إلى يدها، وتمت الصدقة، فيجوز أن يأكله على وجه آخر.

10036 - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه، فاختص كأقوال العمرة التي يتحلل بها فائت الحج.

10037 - ولأنه دم يختص الإحرام؛ فاختص بالحرم، كدم المتعة والقران.

10038 - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه، لا يجوز ذبح دم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015