الإحصار [فيه]، أصله: الحل في حق المحصر في الحرم.
10039 - احتجوا: بحديث جابر، قال: (أحصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).
10040 - قلنا: الحديبية بعضها من الحرم، روى الزهري، عن عروة، عن المسور: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم). ويستحيل أن يقدر على الذبح في الحرم فيذبح في الحل.
10041 - فإن قيل: الخلاف يخالف القرآن، قال الله تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام}.
10042 - قلنا: هذا محمول على الصد عن نفس المسجد؛ ولأن المشركين ضربوا وجوه البدن وردوها في طرف الحرم، وهذا معنى قوله تعالى: {والهدى معكوفًا أن يبلغ محله}، فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخول مكة.
10043 - قالوا: روى المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: (قوموا فانحروا واحلقوا ولا تفرقوا).
10044 - قلنا: لأن الهدايا بعد الصلح دخلت الحرم، فأمرهم بالهدي مطلقًا؛ لأن الهدايا كانت هناك.
10045 - قالوا: روي أن الصحابة كلهم توقفوا عن النحر، فقالت له أم سلمة: (لا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حيث وجدت)، ولم ينكر عليها.