مسألة 545
موضع ذبح هدي الإحصار
10024 - قال أصحابنا: لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
10025 - وقال الشافعي: إذا أحصر في الحل: جاز أن ينحر فيه، فإن أحصر في الحرم: لم يجز أن ينحر في غيره، وإن أحصر في الحل، وله طريق إلى الحرم يبعث بالهدي: فهو بالخيار.
10026 - ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبعث به.
10027 - لنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فسماه الله تعالى هديًا، والهدي يختص بالحرم، بدلالة: أن من أوجب هدي شاة لزمه ذبحه في الحرم.
10028 - ثم قال: {ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، والمحل عبارة عن المكان، أو عن الوقت، كما يقال: بمحل.
10029 - وقد وافقنا الشافعي أن ذبحه لا يتوقف، فلم يبق إلا أن يكون المراد بالمحل: المكان.