مسألة 542 حكم صيد المدينة وشجرها

مسألة 542

حكم صيد المدينة وشجرها

9978 - قال أصحابنا: ليس للمدينة حرم يمنع الصيد وقطع الشجر.

9979 - وقال الشافعي: لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها، وهل يجب فيه الجزاء؟، فيه قولان، قال في القديم: يضمنه. وقال في الجديد: لا شيء فيه.

9980 - وما هو الجزاء؟ قال: سلب القاتل، وما الذي يصنع بالسلب؟ فيه قولان. أحدهما: يكون للذي سلبه، والثاني: يتصدق به على مساكين المدينة.

9981 - قالوا: وكذلك وج الطائف يمنع من الاصطياد منه، وقتل الصيد، وهل يجب فيه الجزاء؟ قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015