9974 - قلنا: هذا قسم رابع، وهو أن يبتدئ بالعدوان غالبًا، وهذا لا يوجد في سائر السباع.
9975 - ثم القسم الثالث يبطل بالضبع؛ لأن فيه عدوانًا، والتأذي به أكثر من التأذي بالغراب وهو أشد عدوانًا، ومع هذا قد أوجبوا فيه الجزاء.
9976 - قالوا: لو ضمن السبع لضمن بمثله أو قيمته، فلما لم يضمن بواحد منهما، دل على أنه ليس بمضمون، وتحريره: أن كل صيد لا يضمنه، لا بمثله ولا بقيمته، [لم يجب الجزاء بقتله، أصله: الأشياء الخمسة.
9977 - قلنا: هو عندنا مضمون بقيمته]، إلا أنه يضمن بجهة اللحم دون غيرها، وذلك في الغالب لا يزيد على شاة، وإنما يزيد قيمة السبع لما يقصد به من التفاخر بإمساكه أو التزين، وهذا المعنى لا يضمن، وهذا كما نقول في الجارية المغنية إذا غصبت: إنها تضمن غير مغنية؛ لأن الزيادة في ضمنها للغناء جهة محظورة، فلا يعتد بزيادة القيمة لأجلها.
* ... * ... *