9982 - لنا قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وهو عام.
9983 - ولأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، فلم يمنع من قتل صيدها وقطع شجرها، كسائر البلاد.
9984 - ولأنها بقعة لا تصلح لأداء نسك، كسائر البقاع.
9985 - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح الهداى فيه لا يمنع من أخذ صيده.
9986 - ولأنه موضع لا يمنع من قتل الأسد والنمر فيه، فلا يمنع من قتل الضبع والسبع فيه. أصله: بيت المقدس.
9987 - ولأنه نوع حيوان يُحكم اصطياده في المدينة وبيت المقدس سواء. أصله: ما لا يؤكل.
9988 - وأما الدليل على أنه لا جزاء فيه: فلأنها بقعة لا يضمن صيدها بالقيمة، فلا يجب بقتله شيء، كسائر البلاد.
9989 - [ولأن كل موضع لا يضمن سباعه بالجزاء، لا يضمن سائر صيوده بالجزاء. كسائر البلاد]. وبهذا الدلائل يسقط ما قاوله في وادي وج.
9990 - احتجوا: بما روى علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المدينة حرام من عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشدها، ولا يصلح فيها حمل السلاح ولا قطع الشجر إلا لرجل) [يغلف بعيره].
9991 - وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني