9605 - ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.
9606 - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.
9607 - احتجوا: بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
9608 - قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.
***