مسألة 526
حكم عدل الصيام بالطعام
9609 - قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماً.
9610 - وقال الشافعي: عن كل مد.
9611 - لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم قيمته؟ [ثم قوم ثمنه] طعاماً، فصام عن كل نصف صاع يوماً). ولا يعرف له