مسألة 526 حكم عدل الصيام بالطعام

مسألة 526

حكم عدل الصيام بالطعام

9609 - قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماً.

9610 - وقال الشافعي: عن كل مد.

9611 - لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم قيمته؟ [ثم قوم ثمنه] طعاماً، فصام عن كل نصف صاع يوماً). ولا يعرف له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015