مسألة 524
جزاء الصيد من الهدي
9601 - قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.
9602 - وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.
9603 - لنا قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة}، فسمى ذلك هديا.
9604 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدي: (أدناه شاة).