مسألة 524 جزاء الصيد من الهدي

مسألة 524

جزاء الصيد من الهدي

9601 - قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.

9602 - وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.

9603 - لنا قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة}، فسمى ذلك هديا.

9604 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدي: (أدناه شاة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015