خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق وتخصيص العبادات بوقت لا يعلم إلا من جهة التوقيف.
7493 - وروى هذا الخبر بإسناد عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها وذكر عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، وذكرت فيه ثلاث أيام: يوم النحر، ويومان بعده.
7494 - فإن قيل: نحمله على الحاج.
7495 - قلنا: ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت، وهذا التأويل يجعل النهي آخر الوقت ولأنه تخصيص بغير دليل.
7496 - فإن قيل: معناه إن فعل الحج فيها أفضل.
7497 - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما، وكون غيرها أفضل منها لا يوجب النهي عنها.
7498 - قالوا: فظاهر الخبر يقتضي المنع بكل حال، وعندكم يكره، فقد تركتم الظاهر.
7499 - قلنا: الخبر اقتضى النهي عن فعلها، وكذلك نحن، إلا أن مقارنة النهي للإحرام لا يمنع انعقاده.
7500 - ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فكان لها وقت يكره فعلها فيه في حق الكافة كالصلاة فنقلب فنقول: فاستوى فعلها في هذه الأيام، وفي غيرها كالصلاة.
7501 - قلنا: تبطل بصلاة العيد، وبالحج، وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة، ولا يجوز في غيرها.
7502 - قالوا: الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت، وكذلك الشروع فيها.
7503 - قلنا: الطواف بعض أفعال الحج، وهو غير مخصوص بوقت، وإذا كان الدخول فيه يختص بوقت؛ ولأنه أحد نوعي النسك، وأحد نوعي القران، فكان له وقت يمنع الكافة عن الإحرام به.