7504 - أصله: الحج؛ ولأنها عبادة مقصودة يتنفل بها، فكان لها وقت يمنع الكافة فعلها منه كالصوم والصلاة، ولا يلزم الزكاة؛ لأنها مالية، ولا الطهارة؛ لأنها ليست بمقصودة، ولا الإيمان؛ لأنه لا يتنفل بها.

7505 - احتجوا: بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.

7506 - قلنا: هذا يقتضي ما بعد الدخول، وعندنا إذا دخل فيها جاز إتمامها، والكلام في الابتداء.

7507 - وأما قراءة ابن مسعود: (وأقيموا الحج)، فقد بينا أنه محمول على الإتمام، حتى يوافق القراءة الأخرى؛ ولأن الحج والعمرة اسم للأفعال دون الإحرام، والخلاف في أفعالها.

7508 - وقول علي: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) بيان لفعل العمرة.

7509 - قلنا: الطواف ركن من هذه العبادة، وقد يصلح الوقت لركن، ولا يصلح للإحرام، كيوم النحر عندهم لا يجوز الإحرام بالحج فيه، وعندنا يكره؛ لأن سائر الأوقات لا يختص بأفعال الحج، ولا يكره العمرة فيها، وفي مسألتنا بخلافها.

7510 - قالوا: كل وقت صلح لجميع العبادة، صلح للإحرام بها قياسًا على آخر وقت الصلاة.

7511 - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن عندنا القارن ممنوع من الطواف والسعي إذا زالت الشمس يوم عرفة.

7512 - قالوا: زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه، قياسًا على ما سوى هذه الأيام.

7513 - قلنا: إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في وقتها المختص بأفعالها فليس ينتفى ألا يكره الإحرام بالعبادة في غير وقتها المختص بأفعالها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015