مسألة 420 يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق

مسألة 420

يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة

ويوم النحر، وأيام التشريق

7487 - قال أصحابنا: يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

7488 - وقال الشافعي: لا يكره.

7489 - واختلف أصحابه في إدخال العمرة على الحج في هذه الأيام. فمنهم: من كره ذلك، ومنهم من قال: لا يكره ما لم يأخذ في الرمي.

7490 - لنا قوله تعالى {يوم الحج الأكبر} قال ابن عباس: يوم النحر.

7491 - وقيل: يوم عرفة، ولو كان لا يكره غير الحج من جنسه فيه: لم يكن لتخصيصه بالحج معنى.

7492 - روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تتم العمرة في السنة كلها إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015