من دويرة أهلك)، ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحرام من أهله إلا قبل الأشهر، وقال للخثعمية: (حجي عن أبيك)، ولم يقل في الأشهر، وقال: (هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).
7421 - ولأنها أحد نسكي [القران: فجاز] الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة.
7422 - ولأنه أحد نوعي الإحرام: فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة.
7423 - قالوا: المعنى في العمرة: أن أركانها لا تتأقت فلم يتأقت إحرامها، ولما تأقت أركان الحج تأقت إحرامه.
7424 - قلنا: في أركان الحج ما يتأقت منها، ولم يعتبر من المؤقت.
7425 - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في خمسة أيام من السنة.
7426 - ولأنه وقت لركن يقع في الحج [فكان وقتًا لإحرامه، كأشهر الحج.
7427 - ولأنه ركن لأحد طرفي الحج] فجاز في غير الأشهر كالطواف.
7428 - ولا يلزم الوقوف؛ لأنه يجوز عندنا في يوم النحر عند الاشتباه، ويوم النحر ليس من الأشهر عندنا على ما روي عن أبي يوسف.
7429 - ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة يصح الإحرام فيه، بالحج، كأشهر الحج.