7430 - فإن قيل: المعنى في أشهر الحج: أنه زمان للتمتع فلذلك انعقد الإحرام فيه بالحج وليس كذلك غيرها؛ لأنه ليس بزمان للتمتع قبل الأشهر ثم يصير به متمتعًا، وهذا لا تعلق له بإحرام الحج.
7431 - ولأن التمتع هو الجمع بين العبادتين، وليس إذا لم يصلح الوقت للجمع لم يصلح للإفراد كوقت الصلاة؛ لأن الإحرام يختص بمكان وزمان، فإذا جاز تقديمه على المكان المؤقت كذلك يجوز تقديمه على الزمان المؤقت له.
7432 - فإن قيل: لما جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام [على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام]، عن أول الشهر لم يجز تقديمه.
7433 - قلنا: لا فرق بينهما، أنه يجوز تقديم الإحرام على الميقات وتأخيره عن أول حدود الميقات إلى آخره، ولا يجوز تأخيره عن جميع حدوده، وكذلك يجوز تقديمه على الأشهر وتأخيره عن أولها، ولا يجوز أن يتأخر لهذه السنة عن أولها؛ ولأن الأفعال يجوز أن تؤدى متراخية عنه، فجاز أن تتقدم على وقتها كالطهارة لما جاز أن تؤدى بها الصلاة متراخية جاز تقديم الطهارة على الوقت.
7434 - والدليل على أن الصلاة مؤداة بالطهارة: لابد من بقاء الطهارة إلى وقت أداء الصلاة كما لابد من بقاء الأحرام إلى حين الأداء.
7435 - ويفارق طهارة خطبة الجمعة؛ لأنها شرط فيها وليست مؤداة بها، بدلالة أنه لا يعتبر بقاؤها إلى حين أداء الجمعة.
7436 - قالوا: والدليل على أن إحرامه لا ينعقد عمرة: قوله عليه الصلاة والسلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، فهذا لم ينو العمرة.