فصار لكل واحد منهما نصف الشهور، فدل على جواز الإحرام قبل الوقت.
7411 - فإن قيل: يبين ذلك بقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}.
7412 - قلنا: هذا نتكلم عليه في دلائلكم.
7413 - قالوا: الله تعالى جعل الأهلة للحج وهو الأفعال، وأنتم تجعلونها وقتًا للأفعال وليس للحج.
7414 - قلنا: إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال: لم يبق إلا أن نحمل الآية على الإحرام بالحج، أو نقول: ظاهر الآية يقتضي الأفعال، والإحرام الذي لا تتم الأفعال إلا به، فنحملها على جميع [الأفعال].
7415 - فإن قيل: حمله على الإحرام مجاز، ونحن نحمله على العمرة، وهي الحجة الصغرى، فلماذا حملها على المجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه.
7416 - قلنا: نحن نحمل الآية على أفعال الحج، وإحرامه، والعمرة، وجميع ذلك يتناوله اسم الحج، ومن حمل على جميع ما يتناوله الاسم كان أولى من حمله على بعضها.
7417 - قالوا: إذا شرع الله تعالى التوقيت: اقتضى الجواز، أو الإباحة، فأما الكراهة: فلا، وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج ... .
7418 - قلنا: لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة المحظور، [فإن لم يأمن كره له ذلك، كما يكره الإحرام في أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور].
7419 - فيدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام -: (من أراد الحج فليتعجل).
7420 - روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: (إتمامهما أن تحرم بهما