469 - والجواب: أن هذا يقتضي النهي، وكذلك نقول: فأما الإنقاء فلا يمتنع حصوله مع النهي، كالماء المغصوب، ولأنه بين أن النهي لحق الجن، فلا يكون أعظم من النهي لحق الإنس.

470 - قالوا: إزالة نجاسة، فلا يجوز بالنجاسة، كالغسل بالماء النجس.

471 - قلنا: الغسل بالماء النجس يزيل النجاسة ويخلفها غيرها، وفي مسألتنا: تخفيف النجاسة والعين يابسة، فلا يخلفها غيرها.

472 - قالوا: العظم صقيل وعليه دسومة في الغالب؛ فلا ينقي النجاسة.

473 - قلنا: الخلاف في العظم الذي ينقي، فأما ما لا يحصل ذلك به فهو كالحجر الذي لا ينقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015