مسألة 26
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء
465 - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.
466 - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.
467 - لنا: قوله عليه السلام: ((من استجمر فليوتر)) وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.
468 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: ((من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد)).