مسألة 27 حكم طهارة من نام في الصلاة

مسألة 27

حكم طهارة من نام في الصلاة

474 - قال أصحابنا: إذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه.

475 - وقال الشافعي: عليه الوضوء.

476 - لنا: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015