7041 - قلنا: الصوم عندنا شرط في الاعتكاف بالليل على ما قررنا، والشرط قد يتقدم العبادة، فكذلك يتأخر عنها، ألا ترى أن من شرط افتتاح الظهر إتمامها عددا مخصوصا، حتى إن لم يتمم ذلك العدد لم يكن ظهرا، وهذا الشرط يتأخر عن افتتاحها.

7042 - قالوا: عبادة توجد ليلا ونهارا، فلم يكن شرطا في صحتها بالنهار، كالحج.

7043 - قلنا: قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف الليل. ولأن الإمساك عن الأكل والشرب لم يشرع ليلا، ولا يجوز شرطه، وقد شرع نهارا، فجاز أن يشرط، ولأنه يتعر شرط ترك الأكل ليلا ونهارا، فلم يشرط منه ما تعذر، وشرط الليل، ولا يتعذر بشرط ترك الجماع والخروج من المسجد ليلا ونهارا، فاستوى فيه الزمانان.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015