مسألة 400
إذا خرج المعتكف إلى الجمعة، لم يبطل اعتكافه
7044 - قال أصحابنا: إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه.
7045 - وقال الشافعي: إن أوجب اعتكافا غير متتابع فخرج عاد وبنى، وإن أوجب اعتكافا استقبل وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه، ويقال له: استقبله في الجامع.
7046 - لنا: أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف المقيد بالتتابع، [أصله: البيع والشراء، والبيات، وعكسه الجماع.
7047 - ولأنه خرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يبطل اعتكافه]، أصله: إذا كان مطلقا. ولأن ما لابد له منه ولا يمكن فعله في معتكفه إذا خرج إليه لم يبطل اعتكافه قياسا على حاجة الإنسان.