اعتكاف يوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم، وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى الصوم، فالوصف غير مسلم على إطلاقه. ولأنه قد يشترط في ابتداء العبادة ما لا يشترط في إثباتها، ألا ترى: أن الطهارة شرط في الطواف عندهم دون افتتاح الإحرام، ودون الوقوف.
7034 - ولأن من شرط افتتاحها الصوم عندنا، ألا ترى: أن الصوم متى لم يوجد لم يكن لبثه بالليل اعتكافا، فأداء الصوم شرط وإن لم يقارن، كما أن الخطبة شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها. ولإيمان شرط من العبادات وإن تقدم عليها. والمعنى في الصلاة: ما ذكرنا في الحج والعمرة.
7035 - قالوا: عبادة لا تصح إلا في المسجد، فلم يكن الصوم من شرطها كالطواف.
7036 - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن اعتكاف المرأة يصح في بيتها.
7037 - وقولهم: لا يصح إلا في المسجد، لا تقف صحة الصوم على ذكره، فلا معنى له.
7038 - قالوا: عبادة مقصودة، فلم تكن شرطا في عبادة أخرى، أصله: سائر العبادات.
7039 - قلنا: العبادة عندنا هي الصوم، والاعتكاف تابع له، وصفة من صفاته، فهو كالتابع مع الصوم. ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها، وهي شرط في جميع البعادات.
7040 - قالوا: ما لم يكن شرطا في صحة الاعتكاف بالليل لم يكن شرطا فيه بالنهار قياسا على كل ما ليس بشرط.