7025 - قالوا: عبادة يصح أن يفتتحها ليلا، فلم يكن من شرطها الصوم، كالحج والعمرة.

7026 - قلنا: يبطل بمن نذر اعتكافا بصوم.

7027 - فإن قالوا: إن ترك الصوم لم يبطل اعتكافه.

7028 - قلنا: يبطل عما نذر لعقد الصوم. ولأن الشيء [غير مشروط في عبادة لا يدل على أنه لم يشرط في غيرها، ألا ترى: أن القراءة شرط في الصلاة دون الصوم] والحج، والطهارة شرط في الطواف عندهم والصلاة، ولم تشترط في الصوم والوقوف، والزاد والراحلة شرط في وجوب الحج دون غيره، فكذلك لا يمتنع أن يشترط الوصم في الاعتكاف دون غيره من العبادات.

7029 - والمعنى فيما قاسوا عليه: أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع، فلم تقف صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها. ولما كان الاعتكاف لا يجب جنسه بالشرع، وقف كونه قربة على انضمام عبادة مقصودة إليه.

7030 - قالوا: كل زمان صح فيه الاعتكاف، صح إفراده به، كالنهار.

7031 - قلنا: عندنا الليل لا يصح الاعتكاف فيه، وإنما يوجد فيه اللبث، وحكمه مراعى، فإن انضم إليه النهار كان اعتكافا، وإلا بطل، وهذا كما يقول: لي الإمساك في جزء من نهار، أنه مراعى، فإن انضم إليه بقية النهار، كان جميعه صوما، وإن انفرد ذلك الجزء بطل حكمه، ولا يصح بالصيام. ولأن النهار زمان شرع فيه [الإمساكان، فجاز أن ينفرد بالاعتكاف، والليل زمان شرع/ فيه] أحد الإمساكين دون الآخر، فلم ينفرد بالاعتكاف.

7032 - قالوا: كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم، وجب أن لا يكون من شرطها الصوم، كالصلاة.

7033 - قلنا: قد يكون من شرط افتتاحها الصوم، وقد لا يكون؛ لأنه إن نذر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015