7019 - قلنا: الذي روى ابن بديل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعمر: (اعتكف وصم) ولم يحتج بهذا، على أن طعن النيسابوري لا يصح؛ لأنه لم يقل: إن الثقات خالفوا ابن بديل، وإنما قال: لم يرووه، وليس من شرط صحة خبر الواحد أن يرويه الجماعة.
7020 - احتجوا: بحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخر الاعتكاف من شهر رمضان اعتكف العشر الأول من شوال).
7021 - قالوا: وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم؛ لأن يوم الفطر لا يصح صومه.
7022 - قلنا: إنما اعتكف من العشر بعد يوم الفطر، بدلالة: أنه لم ينقل ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للخروج إلى المصلى يوم العيد منذ دخل المدينة، ولو فعل ذلك لنقل.
7023 - فإن قيل: إنه صلى العيد في المسجد لأجل المطر، فيحتمل أن يكون اعتكف هذا اليوم.
7024 - قلنا: هذا لا يعرف، ولو كان صحيحا لنقل نقلا عاما، فكيف يصح هذا، وهو يحتاج إلى أن يبتدئ بالاعتكاف من الليل، فلا يجوز أن يفعل ما يمنع من الخروج والمسنون وقبل أن يعلم بدوام المطر، وبعذر الخروج عليه. ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل والشرب، والجماع. فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه؟.