7014 - قلنا: هذا رواه سفيان بن عيينة، وخولف فيه. فروى جرير بن حازم عن أيوب في الخبر، وقال فيه: (إني نذرت أن اعتكف يوما)، ورواه علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - (أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام).
7015 - فإذا كانت الرواية متناقضة، والقصة واحدة، لم يصح التعلق بها على أن رواية الاثنين أولى من رواية الواحد.
7016 - فإن قيل: يجوز أن يكون نذر نذرين، فيستعمل الخبرين.
7017 - قلنا: ويجوز أن يكون نذر يوما وليلة، فمن نقل يوما فهو صادق، ومن روى ليلة فهو صادق، فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم بالخبر، على أنه قد روى: أنه نذر يوما وليلة.
7018 - فإن قيل: قال النيسابوري: هذا حديث منكر. لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منه: ابن جريج، وابن عيينه، وحماد بن سلمة، وحماد ابن زيد، وإنما تفرد به ابن بديل، وهو ضعيف الحديث.