كالصوم والصلاة.
7010 - احتجوا: بما روى طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه).
7011 - قلنا: هذا الخبر ذكره الدارقطني بإسناد لا يعرف، ولكن لم يرفعه إلا الشيخ الذي رواه عنه وهو محمد بن إسحاق السوسي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله، وكيف يصح هذا عن ابن عباس، وقد صح عنه أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم)؟
7012 - وقد روى فيه: أن يوجب ذلك على نفسه [، وذلك كناية عما يعد، فكأنه قال: إلا أن يوجب الاعتكاف على نفسه]. ولأنه محمول على نفي صوم لأجل الاعتكاف وعندنا أن من شرطه وجود صوم إن كان له أو آخره.
7013 - قالوا: روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يعتكف ويفي بنذره).