وعبد الرحمن بن إسحاق، والاثنان أقرب إلى الحفظ من الواحد. ولأنه لم يقل: من الذي قال ذلك؟ فلا يلتفت إلى قوله. ولأنه إمساك يجب في الصوم، فجاز أن يجب بمطلق الاعتكاف، كالإمساك عن الوطء، [أو لأنه أحد إمساكي الصوم]. ولأن الأكل معنى يفسد الصوم، فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق، كالجماع. ولأنه لبث في مكان مخصوص، فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا بمعنى آخر، كالوقوف بعرفة.
7002 - ولا قال: إن الوقوف يصير قربة بانضمام الإحرام، وهو مجرد النية عندنا؛ لأنه ليس بنية الوقوف خاصة، وإنما هو نية لجملة الحج.
7003 - فإن قيل: الوقوف ليس بلبث لأنه لو اجتاز بعرفة صح وقوفه.
7004 - قلنا: الوقوف اسم اللبث فهو الفرض، فكذلك الاعتكاف فللبث، فهو القربة، وإنما يقوم الاجتياز مقما الوقوف الواجب كما يقوم الطواف في المسجد مقام اللبث الذي هو الاعتكاف. لأن الواجب من الوقوف جزء غير مقدر وذلك حاصل في أول قدم يضعه وما بعده ليس بواجب، فصار الوقوف لبثا في الحقيقة.
7005 - فإن قيل: فلا يكون من شرطه الصوم، انتقض بمن نذر اعتكافا بصوم.
7006 - قالوا: ليس من شرط الاعتكاف هناك الصوم؛ لأنه لو ترك الصوم كان اعتكافا وإن لم يجز عن النذر.
7007 - قلنا: فهو من شرط النذر الذي هو الاعتكاف، فإن تركه عندهم لا يكون الاعتكاف الذي أوجب، وإنما يكون اعتكافا مبتدأ.
7008 - فإن قيل: يبطل بالمرابطة.
7009 - قلنا: لا يكون قربة بنفسها حتى ينوي أن يقيم ليقابل العدو، أو لحراسة المسلمين. ولأنها عبادة مقصودة يخرج منها بالجماعة، فخرج منها بالأكل،