الأيام لا يجوز: بنهيه عليه [الصلاة و] السلام عن صوم [يوم] الفطر، ويوم الأضحى، ونهى عن صيام خمسة أيام.
6966 - والجواب: أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده، فأما ما لا يوجد فلا ينهي عنه، فلا يدل هذا النهي على وجود الصيام على وجه منهي عنه كالصلاة عند الطلوع والزوال.
6967 - فإن قيل: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الوصال)، ولم يدل ذلك على انعقاد الصوم بالليل.
6968 - قلنا: إنما نهى عن صيام النهار، إذا لم يأكل بالليل، ولم ينه عن صيام الليل، حتى يدل على انعقاد الصوم فيه.
6969 - فإن قيل: النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
6970 - قلنا: ليس الفساد عدم الانعقاد خاصة، بل يقال: فسد إذا لم يجزئ عن صوم عليه مطلقا، فهذا فاسد من هذا الوجه، وإن كان منعقدا. كما أن الحج يفسد بالجماع وإن بقي عقده، إلا أنه لا يجزئ عما وجب.
6971 - قالوا: زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة، أو نذر مطلق، فوجب أن لا يصح فيه صوم نذر معين، كزمان الليل، وأيام الحيض.
6972 - قلنا: الصيام الواجب في ذمته مطلقا، وجب على وجه كامل، فإن أداه ناقصا لم يجز، وفي مسألتنا: أوجبه ناقصا، فجاز عما أوجب. وهذا، كمن