وجب عليه عتق رقبة، لم يجز فيها الأعمى، ولو عين إيجابه بالنذر، ثم أعتقه، جاز.
6973 - قالوا: القضاء يجزي فيه الناقص عن الكامل، كمن فاته في رمضان قضاه في غيره، وإن أنقص منه. ومن فاتته صلاة في حال الصحة فقضاها في حال المرض بإيماء جاز.
6974 - قلنا: من فاته رمضان، لم يثبت في ذمته نفس رمضان؛ لأن ذلك لا سبيل إلى فعله، وإنما يثبت في ذمته القضاء، ولذلك يقف على الوجوب على إدراك الصلاة، ففي أي زمان فعله جاز، فلم يوقعه أنقص مما وجب.
6975 - وأما صلاة المريض [فهي ناقصة في حق الصحيح، كاملة في حق المريض، بدلالة: أن من فاتته صلاة] حال المرض، لم يجز قضاؤها في حال الصحة بالإيماء، لأن صلاة المريض ناقصة في هذه الحال، فلا يقيمها مقام صلاة الإيماء، وقد كانت كاملة في ذلك الوقت، والمعنى في زمان الليل إذا طرأ على صوم صحيح، أوجب الخروج منه فمنع من انعقاد الصوم. ويوم النحر وجد فيه الإمساك مع النية، وليس هناك معنى يطرأ على الصوم، فوجب الخروج منه، فلذلك انعقد.
* * *