6961 - والجواب: أنه نذر صوما يوقعه على وجه منهي، وهو يملك إيجاب الصوم، ولا يملك إيجاب المنهي فيجب بالنذر الطاعة، ويسقط بالمعصية، كما لو قال: لله علي حجة أجامع فيها، وصوم يوم أغاب فيه، أو أباشر النساء.
6962 - فأما قولها: (يوم حيضي) فالحيض معنى ينافي الصوم، بدلالة: أنه يعترض الصوم ويبطله، كالأكل، فلم يتضمن نذرها، كمن قال: لله علي أن أصوم بعد الأكل. يبين ذلك: أن قربة الأوقات وفضائلها لا تتعين بالنذر، بدلالة: أن من نذر صوم يوم عاشوراء، فقدمه عليه، جاز عندنا. وعلى المذهبين: إن لم يصم جاز الصوم بعده، ولا يلزم تأخير الصوم إلى اليوم من الستة الثانية، وكذلك النهي المتعلق بالأوقات لا يتعين بالنذر.
6963 - قالوا: يوم لا يحل صومه، فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره، أصله: يوم الحيض.
6964 - قلنا: كون الوقت لا تحل العبادة فيه، لا يمنع لزوم النذر المضاف إليه كالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكمن نذر الصلاة في الدار المغصوبة. والمعنى في الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها، فكأنها قالت: لله علي الصوم إذا أكلت؛ ولهذا نقول: إنها إذا أضافت النذر إلى الغد، وكان يوم حيضها، وجب عليها القضاء؛ لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه، فتعلقه بزمان الحيض لا يمنع وجوبه.
6965 - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا: الليل معنى يوجب الخروج من الصوم. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أقبل الليل من ها هنا، أفطر الصائم). وما أوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه. واستدلوا على أن صوم هذه