المسمى كما أن من نذر أن يصلي في الدار المغصوبة يلزمه أن يفي بالصلاة، وإن لم يلزمه بالصفة المعينة.
6958 - وروي أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني نذرت صوم [يوم] النحر فقال: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم النحر، وأمر الله تعالى بالوفاء بالنذر)، فأعاد السائل سؤاله ثلاثا، فأعاد الجواب ثلاثا.
6959 - وهذا يدل: أنه يجب عليه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم، وإلا فلا معنى لهذا الكلام، ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله. فجاز أن ينعقد النذر بإيجاب صومه، كسائر الأيام، ولا يلزم أيام الحيض. ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها، والتعليل للزمان لا للشخص. ولأنه يوم يجاوز رمضان، فصح صومه ابتداء، كيوم الشك. ولأن أيام التشريق زمان، يختلف في صومه عن الواجب فجاز أن يلزمه الصوم بنذر صومه ابتداء، كيوم الشك، ولا يمكن القول بموجب العلة فيمن نذر صوم كل خميس؛ لأنا قلنا: ابتداء. احتج المخالف في بطلان النذر، بقوله عليه [الصلاة و] السلام: (لا نذر في معصية).
6960 - قالوا: ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم، وهو معصية. ولا يجوز إفراد النذر بالإيجاب عن الزمان، كما لو قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي، لم يجز لنا: إيجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عينته.