6950 - والدليل على الفصل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صومها)، فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي. ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله، فيصح الصوم فيه، كيوم الشك.
6951 - فإن قيل: أمثال يوم الفطر والنحر.
6952 - قلنا: أمثاله الأيام كلها، والفطر والنحر أفعال يوقع فيها كالصلوات والحج فلا يخرج سائر الأيام أن يكون مثلا له، ولأنه زمان نهي عن الصوم فيه فلم يمنع ذلك وقوع الصوم فيه كيوم الشك، ولا يلزم زمان الحيض؛ لأن الصوم يصح فيه من غيرها والتعليل للوقت لا للشخص. ولأن أيام التشريق اختلف في صومها عن واجب، كيوم الشك.
6953 - قالوا: المعنى في سائر الأيام: أنه لم يخرج الصوم فيها، فكانت قابلة للنذر، وهذه الأيام بخلافه.
6954 - قلنا: الصلاة في الأوقات الثلاثة محرمة، ولا يمنع ذلك من جواز الصلاة فيها [ولأن الصوم إنما منع منه في هذه الأيام؛ لأن الفطر وجب فيها]، فكان تقديم الفطر أولى من الصوم، وهذا كما يقول: إن الصوم واجب في رمضان، فإذا مرض وجب الفطر، فنهى عن الصوم، ولا يمنع ذلك جوازه.
6955 - وأما الدليل على الفصل الثاني: فقوله عليه [الصلاة و] السلام (من نذر نذرا سماه، فعليه الوفاء به).
6956 - فإن قيل: هذا لا يجب عليه الوفاء، وإنما سمى بإجماع.
6957 - قلنا: سمي الصوم، وهذا يقدر على الوفاء به وإن منع منه في الزمان